تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
« الثانية » : قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ، فان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ، لعدم الاعتبار به ، فلا بد ان يكون الغرض منه اثبات قيمة يوم المخالفة ، بناء على أنه يوم الاكتراء ، لأن الظاهر من صدر الرواية انه خالف المالك بمجرد خروجه من الكوفة ، ومن المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة ، انما يكون يوم الخروج ، أو في عصر اليوم السابق
شرح
( « الثانية » : قوله ) عليه السلام ( أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ) . ووجه دلالة هذه الفقرة على ما نحن فيه ، الاعتبار بيوم الاكتراء ( فان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى ) ولا فائدة ( فيه لعدم الاعتبار به ) اى بيوم الاكتراء إذ : يوم الاكتراء ليس يوم الضمان ( فلا بد ان يكون الغرض منه ) اى من يوم الاكتراء ( اثبات قيمة يوم المخالفة ، بناء على أنه يوم الاكتراء ) أيضا ( لأن الظاهر من صدر الرواية ) حيث قال : فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت الخ ، فان قنطرة الكوفة يصل إليها الانسان في نفس اليوم على الظاهر ، ومن القنطرة خالف المكترى و ( انه خالف المالك بمجرد خروجه من الكوفة ، ومن المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة ) بين الكوفة وبين قنطرتها ( انما يكون يوم الخروج ، أو في عصر اليوم السابق ) بان اكترى البغل عصرا ، وخرج صباحا ، لان يكترى الانسان البغل في يوم ويخرج بعد ذلك بأسبوع ، أو شهر ، أو ما أشبه