المتعارف ، الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا .
بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما - لصورة تعذر المثل كما هو الغالب .
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي .
شرح
المتعارف ) فان الضمان إذا القى إلى العرف ، فهم ضمان القيمي بالقيمة ، بل ربما يفهم ضمان كل شيء بالقيمة ، سواء كان مثليا أو قيميا ( الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه ) اى في القيمي ( متعذرا ) إذ لو كان للبغل - مثلا - مثل ربما فهم عرفا وجوب المثل ، اما إذا تعذر المثل ، فلا اشكال في فهم العرف الضمان بالقيمة .
( بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما - لصورة تعذر المثل ) وانما قال : بعض القيميات ، لان من القيميات ما لا شبيه له لكونها قيمية ، وإن كان لها مثل في الجملة ، كالدار - مثلا - فان العرف لا يرى اعطاء المثل لها ، وان رأى اعطاء المثل في باب البغل والعبد ( كما هو ) اى تعذر المثل من جميع الجهات للبغل والعبد ( الغالب ) .
نعم : غير الغالب وجود المثل من غالب الجهات التي يسبب عدم التفاوت بينهما عرفا .
ان قلت : إذا كان المتبادر من الاطلاق المثل في صورة وجود المثل - في باب القيميات - فكيف تقولون بوجوب القيمة ؟ .
قلت : انما نقول بالقيمة للاجماع ( فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي