تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وسيأتي ان حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة .

« السابع » : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا ،

فقد حكى : الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة . ويدل عليه الاخبار المتفرقة في كثير من القيميات .
شرح
ماله الّذي ألقاه في البحر لزم اعطاؤه بدل الحيلولة ( وسيأتي ان حكمه ) اى بدل الحيلولة ( عود المبدل ) كالمال الملقى في البحر ( عند انتفاء الحيلولة ) بخروج المال من البحر . ( « السابع » : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا ) اى كان المبيع بالبيع الفاسد الّذي اتلفه المشترى من القيميات كالشاة - مثلا - ( فقد حكى : الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة ) فيجب على المشترى الّذي اتلفه ان يدفع ثمنه إلى البائع . ( ويدل عليه الاخبار المتفرقة في كثير من القيميات ) كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : في السفرة المطروحة قال عليه السلام : ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له ، فقيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ، فقال هم في سعة حتى يعلموا ، وعن عبد الله بن جعفر ، قال : سألت موسى عليه السلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها وان لم تعرف