فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبى ولاد الآتية في ضمان البغل ، ولا بقوله عليه السلام : من اعتق شقصا من عبد قوم عليه بل الاخبار كثيرة بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب
شرح
فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها ، يطلب ثمنها ان تردها عليه ، ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث : وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة إلى غيرها من الروايات ( فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبى ولاد الآتية في ضمان البغل ) كي يمكن ان يناقش في دلالة الصحيحة لما نحن فيه بأنها واردة في باب الغصب ، فلا يمكن التمسك بها لغير باب الغصب لاحتمال اختصاصها بالغصب ، حيث إن الغاصب يشدّد بالنسبة إليه ، بما لا يشدّد بالنسبة إلى غيره ( ولا بقوله عليه السلام من اعتق شقصا ) اى حصة ( من عبد قوم ) العبد كله ( عليه ) لان العتق يسرى ، فالمعتق الّذي ، له حصة في العبد سبّب سراية العتق إلى باقي العبد الموجب ذلك لاتلاف العبد على أربابه ، فيؤخذ منه لهم قيمة حصتهم .
وانما لا نستدل بهذه الرواية لاحتمال اختصاص ذلك بالعبد لسراية العتق على التغليب فلا ينسحب الحكم فيه إلى مكان آخر ( بل الاخبار ) في باب ضمان القيمي بالقيمة ( كثيرة ) كما عرفت شطرا منها ، فلا حاجة إلى الاستدلال بصحيحة أبى ولّاد ، وخبر شقص العبد ( بل قد عرفت ) سابقا ( ان مقتضى : اطلاق أدلة الضمان في القيميات ) اى قوله عليه السلام :
هو ضامن ، أو شبه هذه العبارة ( هو ذلك ) اى الضمان بالقيمة ( بحسب