وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية - على ما قيل - .
وان قلنا : ان تعذر المثل لا يسقط المثل ، وليس كتلف العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل - أيضا - مضمونا ، فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكى عن الايضاح وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ ،
شرح
كذلك نقول في المثلى بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الاعواز ( و ) هذا ( هو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية - على ما قيل - وان قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل ، وليس ) تعذر المثل ( كتلف العين ) في القيمي وذلك لاستصحاب كونه مكلفا باعطاء المثل .
نعم حين الاعطاء حيث لا يمكن المثل ينتقل إلى القيمة ( كان ارتفاع القيمة ) للمثل ( فيما بعد تعذر المثل - أيضا - ) كما قبل تعذر المثل ( مضمونا فيتوجه ) على هذا القول ( ضمان القيمة ) للمثلى ( من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكى عن الايضاح ) فتحصل : ان الاحتمالات في المثلى الّذي تعذر مثله بعد مدة : أربعة الأول قيمة يوم التلف الثاني قيمة يوم التعذر للمثل ، الثالث أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التعذر ، الرابع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع ، وأشار إلى الاحتمال الثالث ، بقوله : فان قلنا ، وإلى الاحتمال الرابع ، بقوله : وان قلنا ، ( وهو ) اى أعلى القيم من حين الغصب إلى حين اعطاء القيمة - في المثلى الّذي تعذر مثله - ( أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى ) ذلك الضمان ( بعدم ردّ