- عرفا - رضى كل منهما لما ينشئه الآخر حين انشائه كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق - لو فرض - أو مرض موت والأصل في جميع ذلك ان الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب السابق .
وكذا لو كان المشترى في زمان الايجاب غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير
شرح
في التعاهد ( - عرفا - رضى كل منهما لما ينشئه الآخر حين انشائه ) والرضا لا بدّ ان يكون موجبا للأثر ومن المعلوم ان رضى المحجور - سواء في حال إنشاء نفسه أو في حال إنشاء طرفه - لا قيمة له عرفا ( كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق - لو فرض - ) كما لو كان كافرا حربيا فاجرى الايجاب وقبل قبول الطرف استرق أو ذميّا خرج بين الايجاب والقبول عن شرائط الذمة مثلا - ( أو مرض موت ) بناء على عدم صحة منجزات المريض ، فإنه في كل ذلك لا تصح المعاملة ( والأصل ) اى الوجه ( في جميع ذلك ) الّذي ذكرنا من أنه لا يصح البيع حال كون ايجاب أو القبول في حال كون أحد الطرفين خارجا عن القابلية ( ان الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب السابق ) بخلاف ما لو قلنا بان الالغاء لا يوجب اللغوية - لأنه فعل ما من طرفه ، فلم يبق الا ان يأتي قابل بما من طرفه - فإنه على هذا إذا أوجب وهو حي أو حر مثلا - ثم مات قبل القبول أو استرق ، كان اللازم القول بالصحة ، لأنه - على هذا - الايجاب إذا ثبت دام ، لا يرفعه لا الالغاء ولا خروج الموجب عن أهلية الايجاب .
( وكذا ) لا يصح البيع ( لو كان المشترى في زمان الايجاب غير راض ) ثم رضى حال القبول فإنه لا يصح إذ المعاقدة المتوقفة على الطرفين لا تصدق مع عدم رضائهما من اوّل العقد إلى آخره ( أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير )