تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة

فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا ؟ وجوه . ثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي . اردئها : أخيرها . والأولان مبنيان على أن الاحكام الظاهرية المجتهد
شرح
( فرع ) مبنى على شروط الصيغة ( لو اختلف المتعاقد ان اجتهادا أو تقليدا ) أو اجتهادا وتقليدا ( في شروط الصيغة ) كالعربية مثلا بان قال أحدهما بالاشتراط وقال الآخر بعدم الاشتراط ( فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه ) فيأتي المشترط للعربية بالعربي وغير المشترط بالفارسي ويصح العقد حتى للمشترط ( أم لا وجوه ) الاكتفاء مطلقا وعدم الاكتفاء مطلقا ( ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل ) مثلا ( كما لو فرضنا ) هناك قائل بجواز الفارسية لا يقول بجواز تقديم القبول وقائل بجواز تقديم القبول لا يقول بالفارسية ف‍ ( انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي ) فان اجريا عقدا منهما كان باطلا بنظر الكل فمثل هذا العقد باطل بنظر المفصل بخلاف ما إذا كان المحذور تقديم القبول فقط ، أو كونه فارسيا فقط ( اردئها ) اى الوجوه ( أخيرها ) فان هذا التفصيل مما لا وجه له إذ بعد كون العقد مركبا من الصحيح بنظر هذا في جزء وبنظر الاخر في جزئه الاخر لم يكن وجه للقول ببطلانه لأنه لا يطابق بمجموعه نظر أحد ( و ) القولان ( الا ولان مبنيان على أن الاحكام الظاهرية المجتهد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331 | السيد محمد الحسيني الشيرازي