تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية فالايجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس وايجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء أم هي احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها . والمسألة محررة في الأصول . هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الاخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب . واما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع
شرح
فيها ) والمراد بالحكم الظاهري ما وصل إليه نظر المجتهد ، إذ قد تحقق في الأصول انه ليس هنا حكم ظاهري وحكم واقعي ، وانما الحكم واقعي فقط منتهى الامر هناك التنجيز والاعذار ( بمنزلة الواقعية الاضطرارية ) مما هو صحيح في هذا الحال ( فالايجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس و ) بمنزلة ( ايجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء ) حيث إن اعمال هؤلاء صحيحة وان لم تكن واقعية أولية فكذلك الأمور الاجتهادية المخالفة للواقع هي صحيحة وان لم تكن صحيحة بالواقعية الأولية ( أم هي احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهدا وقلد فيها ) فالطرف الآخر الّذي ليس اجتهاده أو تقليده ذلك لا يصح العمل بالنسبة إليه ( والمسألة محررة في الأصول ) ولذا نتركها لمحلّها ( هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الاخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ) بان اجرى أحدهما بالكناية أو الفارسية أو بصيغة المستقبل أو مقدما القبول ، وكان رأى الاخر بطلان ذلك ( واما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع ) فإذا كان رأى أحدهما عدم اشتراط الموالاة