تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
كما في الاذان والقراءة وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك . اما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد واما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه
شرح
( كما في الاذان والقراءة ) أيضا كذلك ، لا يجوز الفصل بين فصول الاذان وآيات الحمد بأكثر من المتعارف ( وما ذكره ) الشهيد من اشتراط الموالاة في العقد ( حسن لو كان حكم الملك ) اى الحكم بالملكية التابعة للمعاملة ( واللزوم ) للمعاملة ( في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا ) فإنه - على هذا - لولا الموالاة لا يكون عقد ، ولو لم يكن عقد ، لم يتحقق الملكية واللزوم ( كما هو ) اى إناطة الملك واللزوم بصدق العقد ( مقتضى التمسك باية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم ) حتى أنه لو لم يكن عقد لم يكن لزوم ( بل ) لم يكن ( ملك ) أصلا . ( اما لو كان ) الملك واللزوم ( منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض ) في قوله سبحانه : أحل اللّه البيع ، وتجارة عن تراض منكم ( فلا يضره صدق العقد ) فلا يشترط بالتوالي ، لان صدق العقد كان منوطا بالتوالي بين الايجاب والقبول ، اما صدق التجارة فلا يناط بالموالاة فإنه إذا قال البائع لزيد بعتك الكتاب بدينار فقال زيد - بعد سنة - قبلت ، واعطى البائع واخذ المشترى ، صدق انه تجارة عن تراض . ( واما جعل ) الشهيد ( المأخذ في ذلك ) الموالاة ( اعتبار الاتصال بين الاستثناء ) اى المستثنى ( والمستثنى منه ) حيث قال - في كلامه المتقدم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 296 | السيد محمد الحسيني الشيرازي