وكذا التشهد ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع فان تعمدوا اونسوا حتى ركع فلا جمعة واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى انه تكرار والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استونفت ليتوالى انتهى .
أقول : حاصله ان الامر المتدرّج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف
شرح
( وكذا ) السكوت الطويل في أثناء ( التشهد ) أو السلام ( ومنه تحريم المأمومين في ) صلاة ( الجمعة قبل الركوع ) للامام ( فان تعمدوا ) التأخير ( اونسوا ) التكبير ( حتى ركع ) الامام ( فلا جمعة ) لهم ( واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة ) فلا يجوز تأخيرهم حتى في أثناء الفاتحة ( ومنه الموالاة في التعريف ) للضالة سنة ( بحيث لا ينسى انه تكرار ) اى لا ينسى السامعين انه تكرار للتعريف السابق فإنه إذا عرف متاعا في هذا اليوم ، ثم عرفه بعد شهر لم يعرف الناس انه تكرار للتعريف السابق ( والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة ) اى أثناء مدة السنة ( استونفت ) السنة ( ليتوالى ) فهناك في تعريف اللقطة نوعان من الموالاة الأول المولاة في التعريف بحيث يكون التعريف الثاني بعد التعريف الأول ، وهكذا الثاني الموالاة في شهور السنة فلا يصح التعريف في كل سنة شهرا بان يعرف اثنتي عشرة سنة ولو متفرقة في ضمن سنوات ، بل اللازم أن تكون الأشهر في سنة واحدة وإلى النوع الأول أشار بقوله : ومنه الموالاة وإلى النوع الثاني أشار بقوله والموالاة الخ ( انتهى ) كلام الشهيد « ره » .
( أقول : حاصله ان الامر المتدرّج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف ) بان كان للمجموع وحدة عرفية بحيث لا تتحقق تلك الوحدة