قال الشهيد في القواعد : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه فقال بعض العامة لا يضر قول الزوج - بعد الايجاب - الحمد لله والصلاة على رسول اللّه :
قبلت نكاحها ومنه الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال وقيل إلى ثلاثة أيام ومنه السكوت في أثناء الاذان فإن كان كثيرا ابطله ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها خلالها
شرح
( قال الشهيد في القواعد : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ) اى نحو العقد كالصلاة والاذان وغيرهما ( وهي ) اى الموالاة ( مأخوذة ) اى الأصل في اعتبار هذا الشرط ( من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ) في باب الاقرار قطعا فلو قال له على الف ثم قال بعد ساعة الا عشرة ، لم يقبل منه بخلاف ما لو أوصله ، وفي سائر الأبواب لغة ، فإنه يقبح بالخطيب ان يقول « ان الانسان لفى خسر » ثم يقول بعد ساعة « الا المؤمن » مثلا ( فقال بعض العامة لا يضر قول الزوج - بعد الايجاب - ) من الزوجة ، بان قالت الزوجة : « زوجتك نفسي بمائة » فيقول الزوج ( الحمد لله والصلاة على رسول اللّه : قبلت نكاحها ) مثلا فقد فصل بين الايجاب والقبول بالتحميد والتصلية ( ومنه ) اى من نحو العقد المعتبر فيه الفورية فالضمير في « منه » عائد إلى قوله « ونحوه » ( الفورية في استتابة المرتد ) الملّى ( فيعتبر ) في قبول توبته ان يتوب ( في الحال وقيل إلى ثلاثة أيام ) فلا يضر التأخير إلى هذا المقدار ( ومنه السكوت في أثناء الاذان فإن كان كثيرا ابطله ) كما لو قال « اللّه أكبر » ثم بعد ربع ساعة قال « أشهد أن لا إله الا اللّه » ( ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة ) في الصلاة ( أو قراءة غيرها ) اى غير القراءة كالتسبيحات الأربع وأذكار الركوع والسجود ونحوهما ( خلالها ) اى خلال القراءة .