تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية فالعقد المركب من الايجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية ولذا الا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد وانضباط ذلك انما يكون بالعرف فهو في كل امر بحسبه فيجوز الفصل بين الايجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما ويجوز بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف
شرح
العرفية الا بالموالاة ( فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع ) اى الحكم المعلق ذلك الحكم على ذلك الامر المتدرج ( من اعتبار صورته الاتصالية ) بأن يسميه العرف بذلك الامر ، مثلا يسميه العرف « فاتحة الكتاب » التي هي موضوع للوجوب وهكذا في سائر الأمور التي يعتبر فيها الموالاة ( فالعقد المركب من الايجاب والقبول القائم ) ذلك العقد ( بنفس المتعاقدين ) انما هو ( بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ) وعليه ( فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية ) فلا يكون عقدا ( ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل ) بين الايجاب والقبول ( مفرطا في الطول كسنة أو أزيد ) أو أقل من ذلك كشهر ونحوه ( وانضباط ذلك ) الفصل الطويل ( انما يكون بالعرف ) وحسب رؤيته انه هل تحقق الفصل الطويل أم لا ( فهو ) اى التوالي - وعدم الفصل الطويل ( في كل امر بحسبه ) اى بحسب ذلك الامر عند العرف ( فيجوز الفصل بين الايجاب والقبول بما ) اى بمقدار ( لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما ويجوز بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف ) فمثلا بين « بعتك الكتاب بدرهم » و « قبلت ذلك » يجوز فصل عشر دقائق ، بينما لا يجوز بين « بعتك » و « الكتاب » الافصل دقيقتين ، ثم لا يجوز الفصل بين « ب » و « ع » من « بعتك » الا مقدار عشر ثانية ، وهكذا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 295 | السيد محمد الحسيني الشيرازي