اعتبار عرفى فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بايعا وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشترى وإلا فكل منهما - في الحقيقة - يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ويملك مال غيره بإزاء ماله
ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله
ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد .
شرح
التزام المشترى لالتزام البائع ( اعتبار عرفى ) لا ان المغايرة حقيقة واقعية ( ف ) العرف يرى أن ( كل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا ) فان المشترى ينقل الثمن عوضا عن المثمن ( وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بايعا ) فان البائع ينقل المثمن على أن يكون عوضه ثمنا من المشترى ( وبعبارة أخرى كل من ملك ماله ) ل ( غيره بعوض فهو البائع ) بان ابتدأ في املاك ماله ( وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشترى ) بان ابتدأ في تملك مال الغير ( والا ف ) لا فرق في الحقيقة بين البائع والمشترى إذ ( كل منهما - في الحقيقة - ) والواقع ( يملّك ماله غيره بإزاء مال غيره ويملك مال غيره بإزاء ماله ) « يملك » الأول بالتشديد ، والثاني بالتخفيف هذا تمام الكلام في اشتراط تقديم الايجاب على القبول ( ومن جملة شروط العقد الموالاة ) اى التتابع من « والى » « يوالى » ( بين ايجابه وقبوله ) سواء كان القبول مقدما أو مؤخرا ( ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد ) ثم سائر الفقهاء .