تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ، وعن مجمع البرهان كما في غيره انه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا . وعن المشهور جوازها بلفظ ازرع وقد جوز جماعة الوقف بلفظ : حرمت أو تصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل ان لا يباع ولا يورث ، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد - على أنهما من الكنايات ، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه . ومع هذه الكلمات كيف يجوز ان يستند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب ايقاع العقد باللفظ الموضوع .
شرح
( وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض ) من المزارع ( للمزارعة ، وعن مجمع الرهان كما في غيره انه لا خلاف في جوازها ) اى المزارعة ( بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا ) فلا يصح ان يقول : أزارعك ، بلفظ المضارع - مثلا - ( وعن المشهور جوازها بلفظ ازرع ) بان يقوله صاحب الأرض للزارع ( وقد جوز جماعة بلفظ : حرمت ) عينها ( أو تصدقت ) مع القرينة ( الدالة على إرادة الوقف مثل ) ان يقول : بعقب « حرمت » و « تصدقت » ( ان لا يباع ولا يورث ، مع عدم الخلاف - كما غير واحد - ) اى دعوى عدم الخلاف ( على أنهما ) اى حرمت وتصدقت ( من الكنايات ، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع ) كان تقول الزوجة متعتك نفسي بمبلغ كذا ( مع أنه ) اى لفظا لتمتع ( ليس صريحا فيه ) اى في النكاح الدائم ، بل هو كناية عنه . ( ومع هذه الكلمات ) التي نقلناها منهم في مختلف أبواب العقود اللازمة ( كيف يجوز ان يستند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب ايقاع العقد باللفظ الموضوع