ويشكل الثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها .
اللهم الّا ان يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناء على أنها ليست لازمة وانما يتم على قول المفيد ومن تبعه واما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف انتهى
والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة .
واما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل
شرح
( و ) يشكل ( الثاني ) اى كونه من حين اللزوم ( بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها ) حتى يكون مبدأ الخيار ، ومبدأ الخيار انما هو من حين المعاوضة .
( اللهم الّا ان يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه ) فيتحقق بالتلف السبب فيكون ذلك وقت المعاوضة ومبدأ الخيار ( والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا ) في المعاطاة أصلا ، ( بناء على أنها ليست لازمة ) وما لا لزوم له لا خيار فيه ( وانما يتم ) خيار الحيوان في المعاطاة ( على قول المفيد ومن تبعه ) من أن المعاطاة معاملة لازمة - كما تقدم - ( واما خيار العيب والغبن ) في المعاطاة ( فيثبتان على التقديرين ) اى تقدير كون المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة لأنهما ليسا خاصين بالبيع ( كما أن خيار المجلس منتف ) لأن مجلس المعاطاة لا لزوم له حتى يثبت الخيار وحال التلف ليس بمجلس المعاملة حتى يثبت الخيار ( انتهى ) كلام الشهيد .
( والظاهر ) من سياق كلام الشهيد ( ان هذا ) الكلام كله ( تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة ) .
( واما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل ) كما قاله المحقق الثاني