لان المقصود معرفة مادة « بعت » . وان أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل .
فالأولى تعريفه بأنه « إنشاء تمليك عين بمال » .
ولا يرد عليه شيء مما تقدم .
نعم يبقى عليه أمور :
منها : انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ،
والا لم يكن مرادفا له .
ويرده : انه الحق كما سيجيء .
شرح
فإذا قلت « الانسان حيوان انساني » كان دورا لتوقف المعرّف على المعرّف والمعرّف على المعرّف ( ، لان المقصود معرفة مادة « بعت » ) . اى « البيع » فلا يمكن ان تقع صيغة « بعت » معرفة لمادتها ( وان أريد بها ) اى بالصيغة في كلام الكركي ( ما يشمل ملكت ) فكأنه قال « البيع نقل العين ب « بعت أو « ملكت » أو « ما أشبه » ( وجب الاقتصار ) في تعريف البيع ( على مجرد التمليك والنقل ) بان يقول الكركي « البيع هو النقل » ولا يزيد على التعريف بقوله « بصيغة مخصوصة » إذ على هذا لا صيغة مخصوصة لجواز اجراء البيع بكل صيغة ك « نقلت » و « ملكت » و « بعت » وما أشبه وحيث إن التعريفات المذكورة غير تامة .
( فالأولى تعريفه بأنه « إنشاء تمليك عين بمال » . ولا يرد عليه شيء مما تقدم ) من الاشكالات الواردة على تلك التعريفات .
( نعم يبقى عليه أمور : ) من الاشكال .
( منها : انه ) اى هذا التعريف ( موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ، والا لم يكن مرادفا له ) اى للبيع - الّذي هو المعرف بالفتح - .
( ويرده : انه الحق ) وانه يجوز الايجاب بلفظ ملكت ( كما سيجيء ) عن قريب .