تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
لان المقصود معرفة مادة « بعت » . وان أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل .

فالأولى تعريفه بأنه « إنشاء تمليك عين بمال » .

ولا يرد عليه شيء مما تقدم .

نعم يبقى عليه أمور :

منها : انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ،

والا لم يكن مرادفا له . ويرده : انه الحق كما سيجيء .
شرح
فإذا قلت « الانسان حيوان انساني » كان دورا لتوقف المعرّف على المعرّف والمعرّف على المعرّف ( ، لان المقصود معرفة مادة « بعت » ) . اى « البيع » فلا يمكن ان تقع صيغة « بعت » معرفة لمادتها ( وان أريد بها ) اى بالصيغة في كلام الكركي ( ما يشمل ملكت ) فكأنه قال « البيع نقل العين ب‍ « بعت أو « ملكت » أو « ما أشبه » ( وجب الاقتصار ) في تعريف البيع ( على مجرد التمليك والنقل ) بان يقول الكركي « البيع هو النقل » ولا يزيد على التعريف بقوله « بصيغة مخصوصة » إذ على هذا لا صيغة مخصوصة لجواز اجراء البيع بكل صيغة ك‍ « نقلت » و « ملكت » و « بعت » وما أشبه وحيث إن التعريفات المذكورة غير تامة . ( فالأولى تعريفه بأنه « إنشاء تمليك عين بمال » . ولا يرد عليه شيء مما تقدم ) من الاشكالات الواردة على تلك التعريفات . ( نعم يبقى عليه أمور : ) من الاشكال . ( منها : انه ) اى هذا التعريف ( موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت ، والا لم يكن مرادفا له ) اى للبيع - الّذي هو المعرف بالفتح - . ( ويرده : انه الحق ) وانه يجوز الايجاب بلفظ ملكت ( كما سيجيء ) عن قريب .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13 | السيد محمد الحسيني الشيرازي