تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
حيث إن الاستيجار يتضمن تمليك العين بمال اعني المنفعة .

ومنها : انتقاض طرده بالصلح على العين بمال ، وبالهبة المعوضة .

وفيه : ان حقيقة الصلح - ولو تعلق بالعين ، ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم ، ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال . نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا انه نفسه . والّذي يدلك على هذا ، ان الصلح قد يتعلق بالمال عينا
شرح
ووجه الاشكال ما بينه بقوله : ( حيث إن الاستيجار يتضمن تمليك العين ) التي هي الأجرة ( بمال اعني المنفعة ) اى منفعة الدار ووجه الاندفاع ان التمليك ضمني وانما مصب الإجارة قبول منفعة الدار - من طرف المستأجر - . ( ومنها : انتقاض طرده ) اى ليس التعريف مانعا للاغيار ( بالصلح على العين بمال ) كما لو صالح زيد عن داره بألف دينار ( وبالهبة المعوضة ) كما لو وهب زيد داره بعوض ألف دينار فإنها إنشاء تمليك عين بمال مع أنهما ليسا بيعا . ( وفيه : ان حقيقة الصلح - ولو تعلق بالعين ) في مقابل ما لو تعلق باسقاط حق أو غيره ( ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم ) وانما يفيد أحيانا فائدة البيع كما يفيد سائر الفوائد في سائر الموارد ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أنه ليس هو التمليك ( لا يتعدى بنفسه إلى المال ) فلا يقال صالحتك المال ، والتمليك يتعدى بنفسه إلى المال ، فيقال ملكتك المال ، ولو كان الصلح بمعنى التمليك لكان اللازم ان يتعدى بنفسه . ( نعم هو ) اى الصلح ( متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا انه نفسه ) اى نفس التمليك ( والّذي يدلك على هذا ) الّذي ذكرناه من أنه ليس تمليكا ابتداء - ( ان الصلح قد يتعلق بالمال عينا ) كصالحتك عن هذه المائة