تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

ومنها : انه يشمل التمليك بالمعاطاة

مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا . وفيه : ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا ، وان مراد النافين نفى صحته .

ومنها : صدقه على الشراء ،

فان المشترى بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع . وفيه : ان التمليك فيه ضمني وانما حقيقته التملك بعوض ، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت ، تقدم على الايجاب أو تأخر ، وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين
شرح
( ومنها : انه ) إلى هذا التعريف ( يشمل التمليك بالمعاطاة ) لأنها إنشاء تمليك عين بمال ( مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا ) وانما تفيد الملك المستقر الّذي هو نتيجة البيع بالتصرف أو التلف . ( وفيه : ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا ، وان مراد النافين ) الذين ينفون كونها بيعا ( نفى صحته ) فهي بيع غير صحيح لا انها ليست بيعا . ( وفيه ان التمليك فيه ) اى في الشراء ( ضمني وانما حقيقته ) اى حقيقة الشراء ( التملك ) والظاهر من التعريف كون التمليك ابتدائيا لا ضمنيا فلا يشمل التعريف الشراء ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن الشراء تملك لا تمليك ( لا يجوز الشراء بلفظ ملكت ، تقدم على الايجاب أو تأخر ، ) وعدم جوازه لأنه ليس مألوفا عند الناس فلم يمضه الشارع لان الشارع انما امضى المألوف من العقد لانصراف : أحل الله البيع ، إلى البيع المتعارف ( وبه ) اى بالجواب عن هذا الاشكال ( يظهر اندفاع الايراد ) على التعريف المذكور ( بانتفاضه بمستأجر العين بعين ) كما لو استجر الدار بمائة دينار ، فان المستأجر ينشئ تمليك عين المائة بمال هي السكنى في الدار .