ريب ان اخذه حرام ، وان علم كون الأرض خراجية فكونها كذلك لا يصحح فعله .
ودعوى ان اخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من اخذه من غيرها ، توهم .
لان مناط الحرمة في المقامين واحد ، وهو اخذ مال الغير من غير استحقاق .
شرح
ريب ان اخذه حرام ) ومع العلم بالحرمة ، لا مجال لاجراء اصالة الصحة ( وان علم كون الأرض خراجية ) « ان » وصلية ( فكونها كذلك ) خراجية ( لا يصحح فعله ) فلا مجال للتمسك بأصل الصحة .
( ودعوى ) انه من الممكن التفكيك بين كون السلطان مرتكبا الحرامين لان الأرض ليست خراجية فالمال والاخذ حرامان ، وبين كونه مرتكبا حراما واحدا ، وهو كون الأرض خراجية مما يستلزم كون الاخذ حراما ، لا كون المال حراما .
ومن المعلوم ان ارتكاب شخص لمحرم واحد ، لا يوجب حمل سائر افعاله على غير الصحيح .
ف ( ان اخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من اخذه ) الخراج ( من غيرها ) اى غير الأرض الخراجية ( توهم ) خبر « دعوى » .
( لان مناط الحرمة في المقامين ) اخذ الخراج من أرض الخراج ، واخذه من غير أرض الخراج ( واحد ، وهو اخذ مال الغير من غير استحقاق ) سواء كان الاخذ والمال حراما ، أم مجرد الاخذ حراما .