إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث .
واما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو اخذهم الخراج على الصحيح .
ويرد على الأول مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الّذي لا يدل على العدم ان هذه الامارات ليس بأولى من تنصيص أهل التواريخ الّذي عرفت حاله .
وعلى الثاني انه ان أريد بفعل المسلم : تصرف السلطان باخذ الخراج فلا
شرح
( إذ لو كان ) ضرب الخراج على هذه الأرض ( شيئا حادثا لنقل ) كونه حادثا ( في كتب التواريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث ) فإذ لم ينقلوا انه حادث مبتدع ، دل ذلك على كونها مفتوحة عنوة حقيقة .
( واما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو اخذهم الخراج على الصحيح ) لقوله عليه السلام : ضع امر أخيك على أحسنه .
( ويرد على الأول ) اى كشف السيرة ( مع أن عدم التعرض ) بكون الخراج بدعة ، من أرباب التواريخ ( يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الّذي لا يدل على العدم ) اى عدم الابتداع في وضع الخراج ( ان هذه الامارات ليس بأولى من تنصيص أهل التواريخ الّذي عرفت حاله ) وانه ليس بحجة ، لما عرفت من اعتبار العدد والعدالة في التاريخ .
( و ) يرد ( على الثاني ) اى حمل فعل المسلم على الصحيح ( انه ان أريد بفعل المسلم : تصرف السلطان باخذ الخراج ، فلا