الاخبار المعتقد لاستحقاق اخذه ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه .
ومن لزوم الحرج .
ودعوى الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان .
وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : كل ارض دفعها أليك سلطان ، فعليك فيما اخرج الله منها الّذي قاطعك عليه ، وغير ذلك .
شرح
الاخبار بالمخالف المعتقد ) اعتقادا صوريا ( لاستحقاق اخذه ) للخراج ، فان خلفاء الجور كانوا يظهرون انهم يعتقدون كونهم مستحقين لاخذ الخراج ( ولا عموم فيها ) اى في تلك الأخبار ( لغير المورد ) لها ، فلا تشمل المؤمن والكافر ( فيقتصر في مخالفة القاعدة ) الأولية التي تقتضى حرمة تصرف غير الامام ونائبه ( عليه ) اى على المخالف .
( و ) وجه التعميم بالنسبة إلى كل سلطان ( من ) جهة ( لزوم الحرج ) في الاختصاص بالمخالف .
( و ) جهة ( دعوى الاطلاق ) الشامل للكافر والمؤمن أيضا ( في بعض الأخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ) فإنه لا وجه لاختصاص السلطان بالمخالف .
( وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : كل ارض دفعها أليك سلطان ، فعليك فيما اخرج الله منها ) اى فعليك في حاصلها ( الّذي قاطعك عليه ) اى المقدار الّذي صار من المقرر ان تعطيه له ( وغير ذلك )