وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الاجماع على الحكم ان تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك .
والانصاف : ان كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص باراضى المسلمين ، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره ، من كلمات الأصحاب واطلاق الاخبار مع أن الاخبار أكثرها لا عموم فيها ولا اطلاق .
نعم : بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية -
شرح
( وكذا ما تقدم من التنقيح ) فإنه يستفاد منه الاختصاص ( حيث ذكر بعد دعوى الاجماع على الحكم ) اى إباحة التقبل من الجائر عطية أو شراء أو ما أشبه ( ان تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك ) فان ذكره للخراج والمقاسمة فقط دليل على عدم ارادته الأنفال .
( والانصاف : ان كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ) دليلا ومدلولا ، ونقضا وردا ( ظاهرة في الاختصاص ) لحكم الحلية ( باراضى المسلمين ) المفتوحة عنوة ( خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره ، من كلمات الأصحاب واطلاق الاخبار ) حيث عمم الحكم للأنفال ( مع أن الاخبار أكثرها لا عموم فيها ولا اطلاق ) بحيث يشمل الأنفال أيضا .
( نعم : بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية -