وليس الأنفال كذلك لكونها مباحة للشيعة .
نعم : لو قلنا بان غيرهم يجب عليه اجرة الأرض ، كما لا يبعد ، أمكن تحليل ما يأخذه الجائر منهم بالدليل المذكور لو تم .
ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد ، ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معللين ذلك بان ذلك حق عليه فان الأنفال لا حق ولا اجرة في التصرف فيها .
شرح
عنوة ( وليس الأنفال كذلك ) فإنها ليست فيها حق على الزارع ( لكونها مباحة للشيعة ) لما ورد من الأدلة انها للامام ، وقد أباحها عليه السلام للشيعة .
( نعم : لو قلنا بان غيرهم ) اى غير الشيعة من الذين يتصرفون في الأنفال ( يجب عليه اجرة الأرض ، كما لا يبعد ) هذا القول ( أمكن تحليل ما يأخذه الجائر منهم ) اى من غير الشيعة ( بالدليل المذكور ) في كلام العلامة ( لو تم ) الدليل ، ولم يرد عليه ما أشرنا إليه بقولنا « فيه ما لا يخفى من الخلل » .
( ومما يظهر منه الاختصاص ) للحلية بما ليست بانفال ( ما تقدم من الشهيد ، ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معللين ذلك ) اى تحريم الجحود والانكار ( بان ذلك ) المال الّذي يدفعه إلى السلطان ( حق عليه ) .
وانما يظهر من هذا الكلام الاختصاص ( فان الأنفال لا حق ) فيها على المتصرف ( ولا اجرة في التصرف فيها ) لإباحة الأئمة عليهم السلام للشيعة .