ولو اخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ، ففيه وجهان .
[ الرابع ظاهر الاخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة وعماله ]
« الرابع » ظاهر الاخبار .
ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة وعماله ، فلا يشمل : من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين .
نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة شموله له .
شرح
( ولو اخذ ) الجائر ( الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ) اى اعتقد الجائر استحقاقه لتلك الأرض وخراجها ( ففيه وجهان ) .
من اطلاق بعض الأخبار ، فيحل كسائر اقسام الخراج .
ومن انصراف الاخبار وكلمات الفقهاء إلى أراضي الخراج ، لا مطلقا .
« الرابع » : من التنبيهات ( ظاهر الاخبار ) انصرافا إلى سلاطين الجور المعاصرين للأئمة الطاهرين عليهم السلام .
( ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص ) للحكم بحلية ما يعطون ويعاملون على الخراج والمقاسمة ( بالسلطان المدعى للرئاسة العامة وعماله ، فلا يشمل ) الحكم المذكور ( من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين ) فالحكم بالنسبة إليه تابع للقواعد الأولية المقتضية لبطلان تصرفاته .
( نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة ) في التنبيه الثالث ( شموله ) اى الحكم ( له ) اى للمتسلط على قرية أو بلدة وهو قوله « بان هذا مال لا يملكه الزارع » .