وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله .
وللسيرة المأخوذة يد ابيد ، من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا .
فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث .
وفيه : منع الانصراف ، فانا لا نجد - بعد مراجعة العرف - فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدوانا ، وبين ما اتلفه نسيانا
ولا بين ما اتلفه هذا الظالم
شرح
( و ) عليه فاللازم ان نقول : ب ( بقاء عموم الوصية والميراث على حاله ) في عدم تأخرهما عن هذا الدين .
( وللسيرة المأخوذة يد ابيد ، من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا ) .
فإنه إذا مات الظالم يقسمون أمواله بين ورثته بعد وصاياه من دون ان يلاحظوا مظالمه ويخرجونها ثم ينفذون الوصية ، والميراث فيما بقي .
( فعلى هذا ) الّذي ذكرناه من عدم كون قيم المتلفات من الدين ( لو أوصى بها بعد التلف ) مقابل ما لو أوصى بها وهي أعيان موجودة ( أخرجت من الثلث ) إذ ليست من الأصل ، لأنها ليست بدين يقدم على الوصية والإرث انتهى كلام بعض الأساطين .
( وفيه : منع الانصراف ، فانا لا نجد - بعد مراجعة العرف - فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدوانا ، وبين ما اتلفه ) هو ( نسيانا ) .
فهل يمكن لاحد ان يقول : ما اتلفه نسيانا يخرج من الأصل وما اتلفه عدوانا يخرج من الثلث ؟ .
( ولا ) نجد فرقا ، عند العرف - أيضا - ( بين ما اتلفه هذا الظالم