تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله . وللسيرة المأخوذة يد ابيد ، من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا . فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث . وفيه : منع الانصراف ، فانا لا نجد - بعد مراجعة العرف - فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدوانا ، وبين ما اتلفه نسيانا ولا بين ما اتلفه هذا الظالم
شرح
( و ) عليه فاللازم ان نقول : ب‍ ( بقاء عموم الوصية والميراث على حاله ) في عدم تأخرهما عن هذا الدين . ( وللسيرة المأخوذة يد ابيد ، من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا ) . فإنه إذا مات الظالم يقسمون أمواله بين ورثته بعد وصاياه من دون ان يلاحظوا مظالمه ويخرجونها ثم ينفذون الوصية ، والميراث فيما بقي . ( فعلى هذا ) الّذي ذكرناه من عدم كون قيم المتلفات من الدين ( لو أوصى بها بعد التلف ) مقابل ما لو أوصى بها وهي أعيان موجودة ( أخرجت من الثلث ) إذ ليست من الأصل ، لأنها ليست بدين يقدم على الوصية والإرث انتهى كلام بعض الأساطين . ( وفيه : منع الانصراف ، فانا لا نجد - بعد مراجعة العرف - فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدوانا ، وبين ما اتلفه ) هو ( نسيانا ) . فهل يمكن لاحد ان يقول : ما اتلفه نسيانا يخرج من الأصل وما اتلفه عدوانا يخرج من الثلث ؟ . ( ولا ) نجد فرقا ، عند العرف - أيضا - ( بين ما اتلفه هذا الظالم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 244 | السيد محمد الحسيني الشيرازي