عدوانا وبين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمة .
مع أنه لا اشكال في جريان احكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك .
فلو تم الانصراف لزم اهمال الاحكام المنوطة بالدين وجود أو عدما
شرح
عدوانا وبين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمة ) فلم الفرق إذا بين الدين وبين ما اتلفه الظالم .
( مع ) ان هناك وجها آخر لتزييف الانصراف ، وهو ( انه لا اشكال في جريان احكام الدين عليه ) اى على ما اتلفه الظالم ( في حال حياته من جواز المقاصة ) لصاحب المال ( من ماله ) اى مال الجائر ( كما هو المنصوص ) كخبر داود بن رزين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلى ان آخذه ، قال عليه السلام :
خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ( ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة ) فإنه لا يتعلق به الخمس إذا كان دينه مساويا أو أزيد من ارباحه .
وكذلك لا يستطيع للحج إذا لم يكن له مال أزيد من دينه ( وغير ذلك ) كالفطرة ونحوها .
( فلو تم الانصراف ) المذكور ( لزم اهمال الاحكام المنوطة بالدين ) بفتح الدال ( وجودا وعدما ) فوجوده ليس كوجود الدين ، وعدمه ليس