تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
واما إذا تملكه منه ، ثم علم بكونه مغصوبا ، فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة ، لان المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الّذي يرضى به المالك بعد الاطلاع لا مطلقا . فتبين ان التفصيل بين يد الضمان ، وغيرها أوفق بالقاعدة . لكن الأوجه : الضمان مطلقا ، اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ، ولو بضميمة عدم القول بالفصل .
شرح
( واما إذا تملكه منه ، ثم علم بكونه مغصوبا ، فالأجود ) في نظر المصنف ( استصحاب الضمان في هذه الصورة ، لان المتيقن ) مما دل على عدم الضمان ( هو ارتفاع الضمان بالتصرف الّذي يرضى به المالك بعد الاطلاع ) اى بعد اطلاع المالك ، فان التملك موجب للضمان ، لقاعدة على اليد ( لا مطلقا ) اى لا تيقن في ارتفاع الضمان مطلقا ، سواء رضى المالك أم لا . ( فتبين ان التفصيل بين يد الضمان ) فيما إذا قصد التملك ( وغيرها ) فيما إذا اخذه حسبة ( أوفق بالقاعدة ) الأولية بعد عدم اطلاق للنص يقتضي عدم الضمان مطلقا . ( لكن الأوجه : الضمان مطلقا ) سواء كانت اليد تملكية أو حسبيّة ( اما تحكيما للاستصحاب ) للضمان ( حيث يعارض البراءة ) في اليد التملكية ( ولو بضميمة عدم القول بالفصل ) بالنسبة إلى اليد الحسبيّة ، فإنه لا مفصل في المسألة ، بل الكل اما قائلون بالضمان مطلقا ، أو عدم الضمان مطلقا . وحيث نرى ان مقتضى القاعدة في بعض الصور الضمان ، كان اللازم