تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي . وكيف كان ، فلا مقتضى للضمان ، وان كان مجرد الاذن في الصدقة غير مقتض لعدمه ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل . لكن الرجوع إلى اصالة البراءة انما يصح فيما لم يسبق يد الضمان ، وهو ما إذا اخذ المال من الغاصب حسبة .
شرح
وانما قيد ببقاء العين لأنه مع تلف العين تقتضى القاعدة عدم الرجوع إليه ، إذ السبب أقوى من المباشر ، اللهم الا إذا كان الفقير يعلم أنه مراعى . ( و ) ان قلت : يدل على كونه مراعى انه ان جاء المالك ورضى كان الثواب له ، وان لم يرض كان الثواب للمتصدق . قلت : ( انتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي ) وليس بسبب كون التصدق مراعى . ( وكيف كان ، فلا مقتضى للضمان ) فيما إذا وجد المالك ( وان كان مجرد الاذن في الصدقة ) من الشارع ( غير مقتض لعدمه ) اى لعدم الضمان . لما عرفت من أنه ربما يوجد الاذن ومع ذلك فالمتصدق ضامن ( فلا بد من الرجوع إلى الأصل ) العملي لنرى هل يقتضي الضمان ، أم لا . ( لكن الرجوع إلى اصالة البراءة انما يصح فيما لم يسبق يد الضمان ) لأنه لو سبق يد الضمان كان الاستصحاب محكما ( وهو ) اى عدم سبق يد الضمان في ( ما إذا اخذ المال من الغاصب حسبة ) اى قربة إلى الله تعالى .