تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فان كانت الشبهة فيها غير محصورة ، فحكمها كالصورة الأولى . وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلى المكلف به ، وبين ما من شأنه الابتلاء به ، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة ، وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب . وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة ، من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي ، بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا ،
شرح
( فان كانت الشبهة فيها ) اى في هذه الصورة ( غير محصورة ) كما لو علم بان في مال من أمواله العشرة آلاف دينار دينارا محرما - مثلا - ( فحكمها كالصورة الأولى ) من حلية التصرف ، لما تقرر في محله من أن الشبهة غير المحصورة لا تنجز الواقع المشتبه . ( وكذا إذا كانت ) الشبهة ( محصورة بين ما لا يبتلى المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به ) ولو لم يكن محل الابتلاء فعلا ( كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة ، وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب ) . وانما قيد « أمّ الولد » عدها من خواص النساء ، لاخراج أمّ الولد المتروكة التي هي في معرض أن تكون محلا للابتلاء بالنسبة إلى اخذ الجائزة . ( و ) انما اشترطنا ( ذلك ) الابتلاء لجميع الأطراف ( لما تقرر في الشبهة المحصورة ، من اشتراط تنجيز تعلق التكليف فيها ) اى في الشبهة ( بالحرام الواقعي ، بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف ) الشرعي ( بالاجتناب عنه منجزا ) « بالحرام » متعلق ب‍ « التكليف » و « بكون »