تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهى عن المعاوضة عليه ، بل الظاهر : انه إذا لم يقصد بالشراء الا الجلد والورق ، كان الخطّ باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة فالظاهر : انه لا مناص عن التزام التكليف الصوري . أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا ، وان دخل فيه عرفا
شرح
للمشترى خيار الفسخ ، وهكذا . والحاصل : ان احكام الملك تجرى على الخطّ ( إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهى عن المعاوضة عليه ) إذ النهى لا يخرج الملك عن كونه ملكا ( بل الظاهر : انه إذا لم يقصد ) المشترى ( بالشراء الا الجلد والورق ، كان الخط باقيا على ملك البائع ، فيكون ) البائع ( شريكا ) مع المشترى ( بالنسبة ) . مثلا : إذا كان مجموع القرآن يسوى عرفا دينارا ، وكان ثمن الخطّ الربع ، كان للبائع ربع القرآن وهكذا . وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالشركة ( فالظاهر : انه لا مناص عن التزام التكليف الصوري ) فالشارع حرم البيع صورة . ( أو يقال إن الخطّ لا يدخل في الملك شرعا ، وان دخل فيه عرفا ) . فتحصل من جميع ما ذكره المصنف ان في حرمة بيع المصحف اشكالا يلزم الجواب عنه . والاشكال هو ان النقوش اما مملوكة أو لا ، وعلى فرض كونها مملوكة . فاما ان تنتقل النقوش إلى المشترى أو لا وعلى فرض الانتقال . فاما ان تنتقل إليه في مقابل جزء من الثمن ، أو تبعا لغيرها - وفي