فإن كان بجزء من العوض .
فهو البيع المنهى عنه ، لان بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس الا جعل جزء من الثمن بإزاء الخطّ .
وان انتقلت إليه قهرا ، تبعا لغيره لا لجزء من العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين ،
شرح
فإن كان ) الانتقال ( بجزء من العوض ) فالدينار مثلا وقع نصفه في مقابل النقش ، ونصفه في مقابل الجلد والورق .
( ف ) هذا خلاف النصوص ، لأنه ( هو البيع المنهى عنه ، لان بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس الا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط ) فان مقابلة جزء الثمن للخط ليس في المقام الا على وجه البيع .
( وان انتقلت إليه ) اى انتقلت النقوش المملوكة إلى المشترى بدون كونها مقابلة لجزء الثمن ، بل ( قهرا ، تبعا لغيره ) من الجلد والورق ( لا ) ان الانتقال كان ( ل ) مقابل ( جزء من العوض ) انتقالا ( نظير بعض ما يدخل في المبيع ) كانتقال مفتاح الدار إلى المشترى . مع أنه ليس جزءا من الدار ، وانتقال الأعواد التي يلقى عليها العنب إلى المشترى والحال انها ليست من اجزاء البستان ، وهكذا ( فهو خلاف مقصود المتبايعين ) .
لان المتبايعين يقصد ان أولا وبالذات النقوش ، وثانيا وبالعرض الجلد والورق ، وليس كذلك مفتاح الدار فان المقصود أولا وبالذات الدار .