فلا حاجة إلى النهى عن بيع الخطّ فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن ، حتى يقع في حيّز البيع .
وان عدّت من الأعيان المملوكة عرفا ، فان فرض بقائها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته مع المشترى وهو خلاف الاتفاق وان انتقلت إلى المشترى
شرح
ولذا يمكن وجود الخط بدون وجود هذا النقش الخاص ( فلا حاجة إلى النهى عن بيع الخطّ فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن ، حتى يقع ) ذلك الجزء ( في حيّز البيع ) .
والحاصل : ان النقش ان لم يكن ملكا ، كان النهى عن بيعه لغوا إذ يكون حينئذ من قبيل : النهى عن بيع الهواء مما ليس بملك .
وعلى هذا جاز بيع المصحف - مطلقا - اى بدون ان يقيد كون المبيع الأوراق وما أشبه .
( وان عدّت ) النقوش ( من الأعيان المملوكة عرفا ، فان فرض بقائها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد ) لأن المفروض ان القرآن الّذي هو النقوش لا يصح بيعها ( فيلزم شركته مع المشترى ) إذ القرآن حينئذ جلد وورق ونقوش .
وقد انتقل الأول ولم تنتقل النقوش فيشترك البائع مع المشترى في الامرين ، الأول للمشترى والنقوش للبائع ( وهو خلاف الاتفاق ) بين العلماء ، بل خلاف الضرورة .
( وان ) عدت النقوش من الأعيان المملوكة و ( انتقلت إلى المشترى