تمسك على الحرمة بمنع الصحابة .
وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة .
ففي موثق سماعة : لا تبيعوا المصاحف ، فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك ان تشترى منه الورق ، وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما .
ومضمرة عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، قال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة ،
و
شرح
تمسك ) النهاية ، دليلا ( على الحرمة بمنع الصحابة ) .
( وعليه ) اى على اشتهار الحرمة أو على التحريم ( تدل ظواهر الأخبار المستفيضة ) .
( ففي موثق سماعة : لا تبيعوا المصاحف ، فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ) كأنّ الراوي احتمل عدم التلازم بين حرمة البيع وحرمة الشراء ( قال : اشتر منه ) اى من المصحف أو من البائع ( الدفتين ) الجلدين ( والحديد ) الّذي كان يوضع فيه القرآن ، كالقالب ( والغلاف ) الّذي كان يغلف به الجلد ، قبل الحديد ( وإياك ان تشترى منه الورق ، وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما ) خبر « فيكون » الاشتراء ، المقدر .
( ومضمرة عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، قال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة ) كالمقوى الّذي يحيط به الجلد ، أو المراد بالجلد القالب الّذي يوضع فيه القرآن (
و