تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المال أولى بالحرمة ، لأنه تضييع له واعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون ، على العامل . بل المراد انه إذا قام المكلف بما يجب عليه - كفاية أو عينا - مما يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم كالقضاء والافتاء والاذان والإقامة ونحوها ، ورأى ولى المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم والشهر أو السنة ، من جهة قيامه بذلك الامر لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين له ما يرفع حاجته وان كان أزيد
شرح
المال أولى بالحرمة لأنه ) اى الاعطاء ( تضييع له ) اى لمال المسلمين ( واعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون ، على العامل ) فان المسلمين يستحقون القضاء مثلا مجانا ، فكيف يعطى القاضي ، العوض من بيت مالهم المعد لمصالحهم . وقوله : اعطاء عطف على « تضييع » . ( بل المراد ) من الارتزاق ( انه إذ أقام المكلف بما يجب عليه - كفاية أو عينا - مما يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم ) « مما » بيان « ما يجب » ( كالقضاء والافتاء والاذان والإقامة ونحوها ، ورأى ولى المسلمين ) الّذي بيده بيت المال ( المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة ، من جهة قيامه بذلك الامر ) « من جهة » علة « رأى المصلحة » ( لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور ) أو المستحب المذكور ( عن تحصيل ضرورياته ، فيعين ) الحاكم الشرعي ( له ما يرفع حاجته وان كان أزيد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 136 | السيد محمد الحسيني الشيرازي