ويظهر من اطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك .
بل صرح غير واحد بالجواز ، مع وجدان الكفاية .
[ خاتمة تشتمل على مسائل ]
خاتمة تشتمل على مسائل :
[ المسألة الأولى : في حرمة بيع المصحف ]
الأولى : صرح جماعة - كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد - بحرمة بيع المصحف والمراد به - كما صرح به في الدروس - خطه .
وظاهر المحكى عن نهاية الاحكام : اشتهارها بين الصحابة ، حيث
شرح
( ويظهر من اطلاق جماعة ) جواز ارتزاق القاضي ( في باب القضاء خلاف ذلك ) وانه يجوز ارتزاق القاضي حتى مع غناه .
( بل صرح غير واحد بالجواز ، مع وجدان الكفاية ) اى الكفاية المالية للقاضي ، وهذا هو الأظهر ، لان بيت المال لا يخص الفقراء ، بل لمصالح المسلمين ، فإذا رأى الامام الصلاح في اعطائه جاز ، بدون اشتراط ان يكون فقيرا ، بل يدل على ذلك اطلاق الروايات ، خصوصا عهد الامام إلى مالك الأشتر رحمه الله .
( خاتمة تشتمل على مسائل ) .
( الأولى : صرح جماعة - كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد - بحرمة بيع المصحف ) بتثليث الميم : القرآن الحكيم ( والمراد به - ) اى بالمصحف المحرم بيعه ( كما صرح به في الدروس - : خطه ) في مقابل الجلد وما أشبه .
( وظاهر المحكى عن نهاية الاحكام : اشتهارها بين الصحابة ، حيث