اسقاط صاحبها .
اما كونها من حقوق الناس فلانه ظلم على المغتاب .
وللاخبار في ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه ، وان حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله .
واما توقف رفعها على ابراء ذي الحق ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل .
منها : ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها .
شرح
اسقاط صاحبها ) لحقه كما أن مقتضى كونها عصيانا لله سبحانه التوبة والاستغفار ، كالسرقة التي يجب على السارق التوبة ، بالإضافة إلى الخروج عن حق الناس .
( اما كونها من حقوق الناس فلانه ظلم على المغتاب ) بالفتح .
( و ) قد ورد في الروايات ما يدل على كونه حقا ( للاخبار في ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه ، وان حرمة عرض المسلم ) الشامل لسره ( كحرمة دمه وماله ) وحيث إن المال والدم من الحقوق ، فكذلك العرض بقرينة السياق .
( واما توقف رفعها ) اى هذا الحق ( على ابراء ذي الحق ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل ) اى اصالة ان حق كل ذي حق لا يؤدّى الا بقبول ذي الحق ، فإنه مقتضى كونه حقا لغيره .
ف ( منها ) اى من الروايات المستفيضة ( ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها ) فيما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم .