تعد غيبة ، وان قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال : أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا ، فلا اشكال في كونها غيبة محرمة .
ولا وجه لاخراجه عن موضوعها ، أو حكمها .
وان أراد ان ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبة فلا بأس ، كما ذكرنا ولذا ذكر بعض ، تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية ، مع قيام القرينة على عدم
شرح
تعد غيبة ، وان قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال : أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا ، فلا اشكال في ) عدم استقامة كلامه و ( كونها غيبة محرمة ) قطعا .
( ولا وجه لاخراجه عن موضوعها ) بدعوى ان الدليل منصرف عرفا عن مثل ذلك ( أو حكمها ) بأنها وان كانت غيبة لكنها ليست بمحرمة .
وعلى هذا فما اعتاده أهل التاريخ من ذكر الصفات الذميمة لأهل البلاد يكون داخلا في الغيبة المحرمة .
اللهم الا ان يقال : انها محرمة للإهانة ، وليست بغيبة ، لأنه ليس كشف الستر وانما هو اعلام الشيء الواضح .
( وان أراد ان ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبة ) ولعل هذا هو الظاهر ، ولذا فسرناه بهذا التفسير عند قوله « فلو قال » الخ ( فلا بأس ) بكلامه ( كما ذكرنا ) لانصراف الأدلة عن مثله .
( ولذا ذكر بعض ، تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية ) أو ما أشبه ( مع قيام القرينة على عدم