إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم ، أو أهل الكوفة أو البصرة ، وبعض القرى ، انتهى .
ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم في المحصور .
وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها إلى
شرح
إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم ، أو أهل الكوفة أو البصرة ، وبعض القرى ، انتهى ) فإنه حيث لا يريد الا البعض لم يكن غيبة للجميع ، ولا للبعض لان الجميع غير مراد ، والبعض غير معلوم .
نعم لو أراد الجنس كان محرما ، لأنه بقوة اغتياب الجميع .
( ولو أراد ) المتكلم بذم الجميع ( الأغلب ) أو النصف مثلا ، أو ما أشبه مما يجعله كالواحد في ضمن المحصور ( ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم في المحصور ) من الاحتمالات الثلاثة .
( وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه ) .
فالغيبة المحرمة كشف الستر عند من لا يعلم ، والغيبة المحللة موارد الاستثناء ، والمحرم غير الغيبة ، كالذم عند مخاطب يعلم بذلك .
الامر ( الثاني ) مما يبحث عنه في مبحث الغيبة ( في كفارة الغيبة الماحية لها ) حتى يأمن الانسان عن عاقبتها حسب الأدلة .
( ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها ) والبراءة منها ( إلى