تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الامر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الّذي لا ينافي الوجوب الكفائي نظير قولهم : يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي لأجل الامر بالمعروف الواجب كفاية . أو يقال : ان مورد كلامهم : ما إذا لم يكن هناك معروف
شرح
( فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز ) للولاية ( مع التمكن ) بسبب الولاية ( من الامر بالمعروف ، إرادة الجواز بالمعنى الأعم ) الشامل للوجوب ، لا الجواز الّذي هو في مقابل الوجوب . ( و ) اما ( من عبر بالاستحباب ) للولاية لمن يقدر من الامر بالمعروف ( فظاهره إرادة الاستحباب العيني الّذي لا ينافي الوجوب الكفائي ) . فهو ( نظير قولهم : يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ) بل قد يكون عينيا إذا انحصر فيه ، فإنه أراد الاستحباب العيني الّذي لا ينافي الوجوب الكفائي ( لأجل الامر بالمعروف الواجب كفاية ) . وقد تقرر في الأصول انه إذا اجتمع الوجوب والاستحباب ، كان الطلب آكد ، فلا يلزم اجتماع الحكمين ، حتى يقال كيف يمكن اجتماع الضدين ؟ . مثل ذلك قولهم صلاة الجماعة مستحبة ، وما أشبه ذلك . ( أو يقال ) في توجيه قولهم : يستحب التولي مع أنه واجب إذا كان مقدمة للامر بالمعروف ( ان مورد كلامهم : ما إذا لم يكن هناك معروف