تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ان دليل استحباب الشيء الّذي قد يكون مقدمة لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب ، أو مأمورا به لمن تجب اطاعته ، أو منذورا ، وشبهه .
شرح
والفقه ( ان دليل استحباب الشيء الّذي قد يكون ) ذلك الشيء ( مقدمة لواجب ، لا تعارض ) دليل الاستحباب ( أدلة وجوب ذلك الواجب ) . فدليل استحباب الولاية لا يعارض وجوب الامر بالمعروف ( فلا وجه ل‍ ) كلام صاحب الجواهر من ( جعله ) اى دليل الاستحباب للولاية ( شاهدا على الخروج عن مقتضاها ) اى مقتضى أدلة وجوب الامر بالمعروف . فان الجواهر اسقط وجوب الامر بالمعروف بحرمة الولاية ، وجعل دليل استحباب الولاية شاهدا للخروج عن مقتضى وجوب الامر وحرمة الولاية . وانما قلنا « لا يعارض » ( لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية ) ايجابا ( كصيرورته مقدمة لواجب ، أو مأمورا به لمن تجب اطاعته ) كالسيد والوالد - مثلا - ( أو منذورا ، وشبهه ) ككونه متعلق عهد أو يمين أو شرط ، أو تحريما ككونه مقدمة حرام ، أو منهيا عنه ، ممن تجب اطاعته ، أو متعلقا لحلف بتركه . وكيف كان فعلى ما ذكرنا من وجوب الولاية مقدمة للواجب - بعد ما عرفت من الاشكال في كلام صاحب الجواهر الّذي قال بجواز الولاية - .