وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الامر بالأول ، والنهى عن الثاني .
الثاني مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها
من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا ، أو ماليا ، عليه أو على من يتعلق به بحيث يعد الاضرار به اضرارا به ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس ، كالأب والولد ومن جرى مجريهما .
شرح
وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الامر بالأول والنهى عن الثاني ) وكان ذلك مما يتوقف على الولاية ولم تكن الولاية مستلزمة لمحرمات اخر - غير حرمة ذات الولاية - وإلا لزم اعمال قواعد باب التزاحم .
فقد تجب الولاية وان استلزم المنكر كما لو توقف عليها حفظ البلاد والعباد .
وقد تحرم إذا كانت المحرمات المترتبة على الولاية أعظم من المنكر المركوب أو المعروف المتروك .
( الثاني ) من المستثنيات ( مما يسوغ الولاية ) من قبل الجائر ( الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر ، بما يوجب ضررا بدنيا ، أو ) ضررا ( ماليا ، عليه أو على من يتعلق به ) من الأولاد والأهل والأقارب والأصدقاء ( بحيث يعد الاضرار به ) اى بذلك المتعلق ( اضرارا به ) اى بالمكره عليه ( ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس ، كالأب والولد ومن جرى مجريهما ) من سائر الأقرباء والأصدقاء .