ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن الغاء ظاهر كل منهما مطلقا بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، لوجوب ابقائهما على ظاهرهما في مادتى الافتراق فيلزمك استعمال كل من الامر والنهى في أدلة الامر بالمعروف والنهى عن الولاية في الالزام والإباحة .
ثم
شرح
( ثم ) ان ما ذكره صاحب الجواهر من الغاء ظاهر كل من الامر بالمعروف والنهى عن الولاية بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، يستشكل عليه بان لازمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وذلك غير جائز .
وبيان ذلك هو ( المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن الغاء ظاهر كل منهما مطلقا ) سواء في مادة الاجتماع أو مادة الافتراق ( بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع ) فقط فإذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ألغينا الوجوب والتحريم بالنسبة إلى العالم الفاسق فقط ( لوجوب ابقائهما ) اى العامين من وجه ( على ظاهرهما في مادتى الافتراق ) .
إذ لا تعارض في مادتى الافتراق كالعالم العادل والفاسق الجاهل في المثال - .
وحيث إنك أسقطت بالمعارضة دلالة العامين في مادة الافتراق ( فيلزمك استعمال كل من الامر والنهى في أدلة الامر بالمعروف والنهى عن الولاية في الالزام ) بالنسبة إلى مادة الافتراق ( والإباحة ) بالنسبة إلى مادة الاجتماع .
( ثم ) هناك اشكال آخر على صاحب الجواهر ، حيث إن خبر محمد