دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فيخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم ، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الامر بالمعروف .
ومن المعلوم المقرر في غير مقام
شرح
ابن إسماعيل شاهد للجمع ، إذ الخبر الدال على الاستحباب أخص من دليل التحريم ، فيخصص دليل التحريم بما دل على الاستحباب .
وخبر الاستحباب لا يعارض دليل المقدمة للواجب ، إذ الاستحباب طبعى ، والمقدمة واجبة بالعرض ، فلا تنافى بينهما .
بل اللازم ان نقول : الولاية واجبة لكونها مقدمة ، وان كانت في نفسها مستحبة ، إذ الوجوب المقدمي حاكم على الاستحباب والكراهة والإباحة الذاتيات .
فان ( دليل الاستحباب ) وهو خبر محمد ( أخص ، لا محالة من أدلة التحريم ) للولاية .
فان دليل التحريم يقول : الولاية من قبل الجائر محرمة مطلقا ، ودليل الاستحباب يقول : قسم من الولاية عن الجائر مستحب ( فيخصص ) دليل التحريم ( به ) اى بدليل الاستحباب ( فلا ينظر بعد ذلك ) التخصيص ( في أدلة التحريم ، بل لا بد بعد ذلك ) التخصيص ( من ملاحظة النسبة بينه ) اى بين دليل الاستحباب ( وبين أدلة وجوب الامر بالمعروف ) .
( و ) دليل الوجوب مقدم .
إذ ( من المعلوم المقرر في غير مقام ) اى مقامات متعددة من الأصول