تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فيخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم ، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الامر بالمعروف . ومن المعلوم المقرر في غير مقام
شرح
ابن إسماعيل شاهد للجمع ، إذ الخبر الدال على الاستحباب أخص من دليل التحريم ، فيخصص دليل التحريم بما دل على الاستحباب . وخبر الاستحباب لا يعارض دليل المقدمة للواجب ، إذ الاستحباب طبعى ، والمقدمة واجبة بالعرض ، فلا تنافى بينهما . بل اللازم ان نقول : الولاية واجبة لكونها مقدمة ، وان كانت في نفسها مستحبة ، إذ الوجوب المقدمي حاكم على الاستحباب والكراهة والإباحة الذاتيات . فان ( دليل الاستحباب ) وهو خبر محمد ( أخص ، لا محالة من أدلة التحريم ) للولاية . فان دليل التحريم يقول : الولاية من قبل الجائر محرمة مطلقا ، ودليل الاستحباب يقول : قسم من الولاية عن الجائر مستحب ( فيخصص ) دليل التحريم ( به ) اى بدليل الاستحباب ( فلا ينظر بعد ذلك ) التخصيص ( في أدلة التحريم ، بل لا بد بعد ذلك ) التخصيص ( من ملاحظة النسبة بينه ) اى بين دليل الاستحباب ( وبين أدلة وجوب الامر بالمعروف ) . ( و ) دليل الوجوب مقدم . إذ ( من المعلوم المقرر في غير مقام ) اى مقامات متعددة من الأصول