ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة .
إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب ، انتهى .
وفيه ان الحكم في التعارض بالعموم من وجه ، هو التوقف والرجوع إلى الأصول ، لا التخيير - كما قرر في محله - .
ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ، ووجوب الامر بالمعروف
شرح
تقولون ان الولاية التي هي مقدمة الامر بالمعروف ليست بواجبة ؟ ( ضرورة ارتفاع الوجوب ) هنا عن الولاية ( للمعارضة ) بالحرمة الذاتية الموجودة في الولاية .
( إذ عدم المعقولية ) لجواز مقدمة الواجب ( مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب ) مع مقتضى الحرمة .
اما مع التعارض فالجواز معقول - كما عرفت - ( انتهى ) كلام الجواهر .
( وفيه ان الحكم في التعارض بالعموم من وجه ، هو التوقف والرجوع إلى الأصول ) العملية ( لا التخيير - كما قرر في محله - ) من الأصول .
فإذا قال المولى أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فالعالم الفاسق وهو مورد التعارض يتوقف فيه ، وإذا لم نظفر بمرجح ، يجب الرجوع إلى الأصول العملية من الاستصحاب ان كان ، والا فالبراءة ، مثلا .
( ومقتضاها ) اى مقتضى قاعدة الرجوع إلى الأصول في مورد التعارض في باب العموم من وجه - ( إباحة الولاية ، للأصل ) لان دليل التحريم لا يشمل مورد التعارض فإذا شك في حكم الولاية كان الأصل الإباحة ( ووجوب الامر بالمعروف ) لان الدليل الشرعي للامر بالمعروف إذا سقط بالمعارضة