واما العمل له في المباحات لأجرة ، أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك ، فضلا من أن يعد من أعوانه .
فالأولى عدم الحرمة للأصل ، وعدم الدليل ، عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ، من أصحابنا فقال له جعلت فداك ، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسناة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أحب انى عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء وان لي ما بين لابتيها إلى آخر ما تقدم .
شرح
( واما العمل له في المباحات ) للسلطان وحواشيه ( لأجرة ) أو صلح أو ما أشبه ( أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك ) العمل ( فضلا من أن يعد من أعوانه ) فان صدق الأعوان أكثر مئونة من صدق « المعين » .
( فالأولى عدم الحرمة للأصل ، وعدم الدليل ، عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ، من أصحابنا فقال له جعلت فداك ، أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى ) من قبل السلطان ( إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ) وينظفه من الأوحال المتجمعة في قعره ، وحافته ( أو المسناة ) حافة النهر ( يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ما أحب انى عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء وان لي ما بين لابتيها إلى آخر ما تقدم ) من الرواية السابقة فراجع .