تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم . والأقوى : التحريم ، مع عد الشخص من الأعوان فان مجرد اعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة الا انه إذا عدّ الشخص معمارا للظالم أو بناء له ، ولو في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما . ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة ، وقول
شرح
وهذا أيضا يدل على تحريم إعانة الظلمة مطلقا ، بقرينة التعليل الصارف لقوله عليه السلام « ما أحب » عن ظاهره - الّذي هو الكراهة - . ( لكن المشهور عدم الحرمة ) لمطلق إعانة الظالم ( حيث قيّدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم ) للأصل ، وعدم كونه إعانة على الاثم . وما دل على التحريم مطلقا بين ضعيف السند ، وضعيف الدلالة . ( والأقوى : التحريم ، مع عدّ الشخص من الأعوان فان مجرد اعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة ) لعدم الدليل ( الا انه إذا عدّ الشخص معمارا للظالم ، أو بناء له ، ولو في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما ) . والحاصل : ان العمل المسبب لصدق عنوان المعاون محرم وان كان العمل في نفسه محللا بل مستحبا ، بل أو واجبا إذا لم يكن الواجب أهم أو مساو للمحرم . ( ويدل على ذلك ) التحريم ( جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة وقول