ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية ، ففي حرمته تردد .
واعلم أن هنا عنوانين آخرين اللعب واللهو .
اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض تراد فهما .
ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما .
ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا .
شرح
واما مع الصدق فالحرمة تتوقف على اطلاق حرمة اللهو وما أشبه .
( ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية ، ففي حرمته تردد ) من قول القاموس والصحاح - المقتضى للتحريم - ومن اصالة عدم التحريم وعدم الحجية في قولهما فيما علمنا عدم صحة هذا الاطلاق في كلامهما .
( واعلم أن هنا عنوانين آخرين ) .
الأول : ( اللعب ) .
( و ) الثاني : ( اللهو ) .
( اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض ترادفهما ) إذ عرفوا اللهو باللعب
( ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز ) كقوله سبحانه :إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ *( تغايرهما ) وان أحدهما غير الآخر .
( ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا )