نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب - كما تقدم نقل كلامه في مسئلة القمار - هذا .
ولكن الاشكال في معنى اللهو فإنه ان أريد به مطلق اللعب - كما يظهر من الصحاح والقاموس - فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة .
فان اللعب ، هي الحركة لا لغرض عقلائي ، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته ، على الاطلاق .
شرح
( نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب - كما تقدم نقل كلامه في مسئلة القمار - ) فكلامه دال على أن كل لهو ولعب حرام ( هذا ) تمام الكلام في الكبرى - اى كون اللهو حرام - .
( ولكن الاشكال ) في الصغرى اى ( في معنى اللهو ) وان اى شيء يسمى لهوا ( فإنه ان أريد به مطلق اللعب - كما يظهر من الصحاح والقاموس - فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة ) فقد تقدم ان اللعب بالسبحة أو اللحية أو ما أشبه ، مما لا يقول أحد بحرمته بل جرت السيرة عليه .
( فان اللعب ، هي الحركة لا لغرض عقلائي ، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته ، على الاطلاق ) اى ليس بحرام بقول مطلق وبجميع اقسامه .
فان حركة اليد والرجل والمشي وما أشبه مما لا يتعلق به غرض عقلائي - لا يقول أحد بحرمتها .