ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا حلف الرجل تقية ، لم يضره إذا هو اكره أو اضطر إليه .
وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية .
شرح
شاءوا » والا فالحلف بأنه أدى زكاة المال حلف صادق .
ويمكن توجيهها بوجه آخر أيضا اخفى من الوجه الّذي ذكرناه .
( ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره ) على الحلف الكاذب ( أو اضطر إليه ) .
وكان الفرق ان الاكراه ان يقول له الظالم : احلف ، والاضطرار ان يحلف هو بنفسه فرارا عن المحظور .
( وقال ) عليه السلام ( ليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه ) .
والمراد بالاضطرار هنا أعم من الاكراه ، فان الاضطرار والاكراه كالظرف والجار والمجرور ، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا - كما لا يخفى - .
( إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب ) اى باب الحلف كاذبا ( وفيما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية ) بان يقول بان هذه الأخبار