انتهى .
ووجه ما ذكروه ان الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيدخل تحت العمومات ، مع أن قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه .
ويتوقف تحققه على تحققه ولا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية .
وهذا الحكم جيد الا ان مقتضى اطلاقات أدلة الترخيص في الحلف
شرح
انتهى ) كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد .
( ووجه ما ذكروه ) من لزوم التورية ( ان الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ) فلا يجوز ( فيدخل ) هذا الكذب ( تحت العمومات ) الدالة على حرمة كل كذب ( مع أن قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه ) اى ضمن الكذب ، بحيث ( يغلب حسنه ) اى حسن ذلك العنوان ( على قبحه ) اى قبح الكذب أو يتساويان فيكون الأصل الجواز .
( ويتوقف تحققه ) اى تحقق ذلك العنوان الحسن ( على تحققه ) اى تحقق الكذب إذ لو لم يتوقف العنوان الحسن على عنوان الكذب لم يحسن الكذب فلا يجوز ( ولا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية ) كما لا يخفى .
( وهذا الحكم ) بان جواز الكذب متوقف على عدم القدرة على التورية ( جيد ) لما عرفت من أنه مقتضى اطلاق النص وحكم العقل وصريح الفتاوى ( الا ان مقتضى اطلاقات أدلة الترخيص في الحلف